▪️د.محمد السامرائي- خبير قانوني
تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنظيم احكام تولي نواب الرئيس مهام ادارة الجلسات في حالتي الخلو والغياب التي تختلف احكام احداهما عن الاخرى .
وبعد صدور قرار المحكمة الاتحاديه في ١٤/١١/٢٠٢٣ بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب وانهاء رئاسته للمجلس ،اصبحنا امام وضع قانوني يسمى الخلو ونظمت احكامه المادة ١٢ من النظام الداخلي، والتي تضمنت قيام نائب الرئيس بادارة جلسة واحدة فقط تتضمن انتخاب الرئيس الجديد.
اما المادة ٣٥ من نفس النظام الداخلي فقد عالجت حالة غياب الرئيس بشكل مؤقت لايرقى الى الاقاله او الاستقاله او انهاء العضويه، هنا يجوز لنواب الرئيس بحسب الترتيب تولي ادارة جلسات مجلس النواب لحين حضور الرئيس ،بعد انتهاء العذر القانوني للغياب.
وعليه لايحق لنائب رئيس مجلس النواب تولي ادارة جلسات مجلس النواب إلا اذا تضمن جدول الاعمال فقرة انتخاب الرئيس الجديد، وأي قول خلاف ذلك يمكن استخدام حق الطعن في شرعية اية جلسة اخرى لم تتضمن انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لايعتد بدستورية مخرجات تلك الجلسة.